تعلم الصلاة من الألف إلى الياء

أولاً: معنى الصلاة

 في اللغة: (الدعاء) 

وأما شرعاً فهي: عبارة عن أقوال كتكبيرات الانتقال وأفعال مخصوصة كالركوع والسجود مفتتحة هذه الصلاة بالتكبير أي تكبيرة الإحرام ومختتمة بالتسليم. 

ثانياً: حكم الصلاة:

وأما حكمها فهي واجبة بالكتاب والسنة والإجماع.

قال تعالى: {وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ ۚ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ} [البينة: 5] 

وأما السنة ما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة -وهذا هو الشاهد- وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً" متفق عليه. 

مع آي وأخبار كثيرة تدل على ذلك سنذكرها في مواضعها وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة. 

الصلوات المكتوبة: خمس

لما روى قصة طلحة بن عبيد الله أن أعرابياً قال: يا رسول الله ماذا فرض الله علينا من الصلاة قال: "خمس صلوات في اليوم والليلة" قال: هل علي غيرها؟ قال:" لا إلا إن تطوع شيئاً" متفق عليه  

ولا تجب هذه الصلوات الخمس إلا على:  

1. مسلم

2. عاقل

3. بالغ

الشرط الأول أن يكون مسلماً والثاني أن يكون عاقلاً والشرط الثالث أن يكون بالغاً  أما الشرط الأول مسلم أما الكافر فلا تجب عليه يعني لا تجب عليه الصلاة  أصلياً كان أو مرتداً، معنى لا تجب عليه بمعنى لو أسلم  لا يجب عليه قضاء الصلاة حال كفره لكن لو قلنا إنها تجب عليه  بعض أهل العلم يقول إن الصلاة واجبة على الكافر قولهم واجب على الكافر معناه أنه يعذب عليها وليس معناه أنه يجب عليه قضاء الصلاة إذا أسلم  إذاً الكافر لا تجب عليه أصلياً كأن أو مرتداً الأصلي يعني من حين وُلد وأبواه كافران. 

أما المرتد فهو المسلم  الذي ترك الإسلام وارتد، قال تعالى: 

{قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} [الأنفال: 38] ولأنه قد أسلم كثير في عصر النبي صلى وسلم وبعده فلم يُأمروا بقضاء الصلاة ولأن في إيجاب القضاء تنفيراً له عن الإسلام فعفي عنه.  

ولا تجب على مجنون فيجب أن يكون عاقلاً إذاً المجنون لا تجب عليه ومعنى لا تجب عليه بمعنى أنه  إذا أفاق  لا يجب عليه قضاء الصلاة في حال جنونه، لو أن شخصاً جنَّ لمدة سنتين ثم رجع إليه عقله نقول لا يجب القضاء على المجنون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ" ولأن مدته تطول -الجنون- فيشق إيجاب القضاء عليه.

كذلك لا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ لأن الحديث السابق يقول: "رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ".

 ولا تجب الصلاة على المغمى عليه فلو أن شخصاً أغمي عليه بسبب مرض  أو بسبب شرب دواء أو البنج للعلاج وفاتته مثلاً صلاتان أو أكثر  إذا آفاق هل يجب عليه القضاء؟ الراجح أنه لا يجب عليه القضاء والدليل لأن ابن عمر أغمي عليه ثلاث أيام ولياليهن فلم يقضي وهذا ابن عمر الذي دائماً يتهمه بعضهم بأنه متشدد فأغمي عليه رضي الله عنه فلم يقضي ولو كان متشدداً لأخذ بالأحوط فقضى. 

أما السكر  من شرب محرماً  يزيل عقله وقتاً دون وقت فهذا لا يؤثر في إسقاط التكليف، إذاً يجب عليه قضاء ما فاته حال زوال عقله  

حكم تارك الصلاة: 

القسم الأول: أن يترك الصلاة جحوداً: 

يقول الصلاة غير واجبة هذا يكفر لأنهم مكذب لله في خبره، الله سبحانه وتعالى أوجب الصلاة في آيات كثيرة وأجمع العلماء على وجوب الصلاة فهذا يقول الصلاة غير واجبة فهو مكذب لله ولرسوله، إذاً إذا جحد وجوبها كفر حتى لو أنه يصلي ويقول الصلاة غير واجبة.

القسم الثاني: أن يترك الصلاة متهاوناً بها معتقد وجوبها: 

يعتقد أنها واجب لكن ترك هذه الصلوات متساهلاً، يترك بعض الصلوات وهو يصلي بعضاً ما حكمه؟ أولاً من حيث القتل نقول يجب أن يقتل بعد الإستتابة { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم} [التوبة: 5] فدل على أنهم إذا لم يقيموا الصلاة يقتلون ولأن الصحابة أجمعوا على قتال مانعي الزكاة والصلاة آكد من الزكاة. 

من ترك الصلاة مطلقاً يعني لا يصلي أبداً فهذا هو الذي يكفر؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة" رواه مسلم.

وبعض الروايات والشرك ترك الصلاة ولم يقل ترك (صلاة) ما الفرق بينهما؟  ترك صلاة يعني ترك صلاة واحدة فقط أما إذا قلنا ترك الصلاة أي ترك الصلاة مطلقاً، إذاً الحديث يدل على أن الشخص يكفر بترك الصلاة مطلقاً أما الذي يصلي ويترك فهذا لا يعتبر قد ترك الصلاة مطلقاً فلا يكفر هذا هو الراجح من أقوال أهل العلم.  مسألة الإستتابة قلنا إنه يستتاب ثلاث أيام ويضيَّق عليه هذا الذي يترك الصلاة ويُدعى إلى فعل كل الصلاة في وقتها ويقال له إن صليت وإلا قتلناك فهذا نقول يجب قتله لتركه واجب فيجب عليه يجب أن يستتاب، الإستتابة دليلها قول عمر رضي الله عنه وهو من الخلفاء الراشدين. 

أوقات الصلوات: 

أجمع المسلمون على أن الصلوات الخمس مؤقتة بمواقيت معلومة محدودة، وقد ورد ذلك في أحاديث كثيرة منها الصحاح ومنها الجياد.

1. صلاة الظهر:

روى أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير -الهجير هي الظهر- التي تدعونها الأولى -إذاً الظهر من أسمائها الهجير ومن أسمائها الأولى-حين تدحض الشمس -أي حينما تزول-  وإن زوال الشمس هو إذا صارت الشمس في كبد السماء وهناك شخص قائم فقد لا يكون له ظل لا عن جهة اليمين ولا عن جهة اليسار ولا أمام ولا خلف، الشمس تخرج من المشرق فتتجه إلى المغرب فإذا انحرفت يسيراً صار هذا الشخص له ظل بسيط، هنا نقول إذا ظهر هذا الظل انزالت الشمس  أما إذا لم يظهر فنقول الشمس لم تزل. 

تنبيه: الفقهاء يذكرون شيئاً يسمونه فيء الزوال الشمس كما قلنا تخرج من المشرق متجهة إلى المغرب، لكن في بعض البلدان وفي بعض الأزمنة ما تكون الشمس فوق رأسك مباشرة تكون منحرفة قليلاً كيف تعرف ذلك؟ إذا انتبهت إلى مثلاً عمود كهرباء مستقيم إذا أذن الظهر أول ما يؤذن الظهر مباشرة اذهب إلى هذا العمود ستجد فيه ظل بسيط عادة يكون من جهة الشمال أو من جهة الجنوب تقريباً هذا يسميه العلماء (فيء الزوال) أحياناً فيء الزوال يكون خمسة سم مثلاً.   نخصم هذه الخمسة سانتي، فالزوال لابد أن يزيد عن خمسة سم، فإذا زاد عن خمسة سم مثلاً نقول زالت الشمس. 

إذاً الصلاة الأولى هي الظهر وبدأ بها صلى الله عليه وسلم حين علم الصحابة مواقيت الصلاة؛ لذلك تسمى الأولى. 

أول وقت الظهر:

أول وقت الظهر إذا زالت الشمس كما شرحنا قبل قليل. 

آخر وقت الظهر:

آخر وقت الظهر إذا كان ظل كل شيء مثله.  ما معنى مثله؟ لو أن شخص مثلاً طوله متر ونصف إذا الشمس خرجت من المشرق متجهة إلى المغرب إذا أذن الظهر ثم مضى ثلاث ساعات مثلاً إذا صار ظل الشيء كطوله هنا نقول انتهى وقت الظهر مع حساب فيء الزوال.  

روى ابن عباس أن النبي قال: "أمني جبريل عند البيت مرتين فصل بي الظهر في المرة الأولى حين زالت الشمس والفيء مثل الشراك.  -هذا فيء الزوال- ثم صلى بي في المرة الأخيرة حين صار ظل كل شيء مثله وقال: إن الوقت ما بين هذين." هذا الحديث أخرجه الترمذي وغيره والحديث إسناده صحيح. 

 

 

والأفضل تعجيل الظهر إلا في شدة الحر فإنه يستحب الإبراد بها لقول النبي صلي وسلم: "أبردوا بالظهر في شدة الحر فإن شدة الحر من فيح جهنم" فلا بأس أن تؤخر الظهر عند اشتداد الحر.

إذا كان الظهر يؤذن الساعة الثانية عشرة والنصف والعصر يؤذن الساعة الرابعة مثلاً فلا بأس أن تصلي الساعة الثانية ظهراً أو الثانية والنصف هذا يسمى (الإبراد).

2. صلاة العصر:

صلاة العصر هي الصلاة الوسطى بحديث علي بن أبي طالب قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأحزاب: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله بيوتهم وقبورهم ناراً" متفق عليه. 

أول وقت صلاة العصر:

إذا صار ظل كل شيء مثله وهو نفسه نهاية وقت صلاة الظهر وشرحنا نهاية وقت صلاة الظهر فلا حاجة إلى إعادة هذا الكلام، فنهاية وقت صلاة الظهر هو نفسه بداية وقت صلاة العصر.  

آخر وقت صلاة العصر: 

القسم الأول: الوقت المختار: لك أن تؤخر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، لو أن طولك مثلاً متر ونصف فإذا صار ظلك الضعف بمعنى متر ونص ومتر ونصف يعني ثلاثة أمتار انتهى وقت صلاة العصر -الوقت المختار وليس نهاية جميع الوقت. 

ودليله حديث جبريل فالنبي صلى الله عليع وسلم قال: "وصلى بي العصر -يعني جبريل صلى بالنبي- حين صار ظل كل شيء مثله -هذه بداية العصر- ثم صلى بي المرة الآخرة حين صار ظل كل شيء مثليه" إذاً إذا صار ظل كل شيء مثليه يذهب وقت الاختيار فهذا آخر وقت العصر.

القسم الثاني: وقت الضرورة: إلى الغروب إذا صار ظل كل شيء مثليه إلى الغروب هذا الوقت وقت الضرورة فلا يجوز لك أن تؤخر صلاة العصر إلى هذا الوقت. وهناك برامج تفيد في هذه المسائل وخاصة برنامج الأذان.  

ومن أدرك جزء من العصر قبل الغروب فقد أدرك الصلاة لحديث أبي هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "من أدرك سجدة من صلاة العصر.  قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته" متفق عليه. 

بمعنى تكون صلاته أداءً وليست قضاءً.  

الأفضل في صلاة العصر التعجيل لحديث أبي برزة (كان النبي وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية) متفق عليه. 

3. صلاة المغرب: 

الفرع الأول: المغرب هي وتر النهار 

الفرع الثاني: أول وقت المغرب: 

إذا غابت الشمس ودليله حديث بريدة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً فأقام المغرب حين غابت الشمس ثم صلى المغرب في اليوم الثاني حين غاب الشفق كما سيأتي لاحقاً. 

ويكره تأخيرها عن وقتها لأن جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم في اليومين في أول الوقت وقال جابر (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا وجبت الشمس يعني إذا غربت الشمس) متفق عليه. 

الفرع الثالث: آخر وقت المغرب: 

إذا غرب الشفق. والشفق هو هذه الحمرة.

 

 

 

 إذا غابت الشمس وقرص الشمس قد زال وبقيت هذه الحمرة فيجوز لنا أن نصلي المغرب فإذا غابت هذه الحمرة كلها هنا ينتهي وقت المغرب. 

4. صلاة العشاء:

أول وقت العشاء: 

إذا غاب الشفق وشرحنا معنى الشفق. إذا خرج وقت صلاة المغرب دخل وقت صلاة العشاء وننبه إلى أنه في التقويم وضعوا صلاة المغرب.  دائماً من أذان المغرب إلى أذان العشاء ساعة ونصف كما في تقويم أم القرى وهذا ليس بصواب أحياناً يكون أقل من ساعة ونصف.

آخر وقت العشاء: 

المختار هو نصف الليل والضرورة إلى طلوع الفجر يعني العصر والعشاء لهما وقتان وقت الاختيار ووقت الضرورة، وكيف نحسب نصف الليل؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر لو مثلاً تغرب الشمس من الساعة السادسة والفجر يطلع مثلاً الساعة السادسة  فهذه اثني عشر ساعة النصف ست ساعات.

لا ينبغي لنا أن نصلي بعد نصف الليل إلا للضرورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "وقت العشاء إلى نصف الليل" رواه مسلم.

الأفضل في صلاة العشاء التأخير: 

(كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب أن يؤخر العشاء) متفق عليه. ويستحب أن يراعى حال المأمومين فإذا أرادوا التبكير بكر وإذا أرادوا التأخير أخر، كما قال جابر: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء أحياناً يقدمها وأحياناً يؤخرها إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطؤوا أخر) إذن يراعي المأمومين فإذا كان المأمون يريدون التعجيل فلا بأس والله سبحانه وتعالى أعلم.

 

5. صلاة الفجر:

الفرع الأول: أول وقت صلاة الفجر: إذا طلع الفجر الثاني، والفجر الثاني هو الذي يسمى الفجر الصادق، قالوا هو البياض الذي يبدو من قبل المشرق معترضاً كما في الصورة.

 

 

 

 

معترض عن يمينك وعن شمالك ولا ظلمة بعده ويسمى الفجر الصادق لأنه صدقك عن الصبح وبينه لك.  

أما الفجر الأول ويسمى الفجر الكاذب وقالوا هو البياض الذي يكون بعده ظلمة أي بياضاً ليس معترضاً وإنما كما في الصورة.

آخر وقت صلاة الفجر: إذا طلعت الشمس، روى بريدة (عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالاً فأقام الفجر حين طلع الفجر -أي الفجر الصادق-  فلما كان اليوم الثاني صلى الفجر فأسفر بها، قال: وقت صلاتكم ما بين ما رأيتم) رواه مسلم.

والأفضل في صلاة الفجر التعجيل لما روت عائشة: (كان رسول الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات ثم ينصرفن متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس) الغلس: شدة الظلمة. 

إذن لا ينتظر إلى الإسفار وإنما يصلي أول الوقت فالأفضل تعجيلها. 

مسائل متفرقة حول الصلاة: 

مسائل متفرقة حول الصلاة:

المسألة الأولى: الصلاة تجب في أول الوقت: 

فعلى هذا لو جن بعد دخول جزء من الوقت أو حاضت المرأة لزمها القضاء لأنها أدركت جزءاً تجب به الصلاة.

المسألة الثانية: لا تجب العصر بإدراك جزء من وقت الظهر: <

هل أعجبك المحتوى؟
التعليقات

لا يوجد تعليقات

لاضافة سؤال او تعليق على الدرس يتوجب عليك تسجيل الدخول

تسجيل الدخول

دروس اخرى مشابهة

تبحث عن مدرس اونلاين؟

محتاج مساعدة باختيار المدرس الافضل؟ تواصل مع فريقنا الان لمساعدتك بتأمين افضل مدرس
ماهو التخصص الذي تبحث عنه؟
اكتب هنا...